المليباري الهندي
40
فتح المعين
وجوب ذلك التخلف ، ( كإسراع إمام قراءة ) والمأموم بطئ القراءة لعجز خلقي ، لا لوسوسة أو الحركات . ( وانتظام مأموم سكتته ) أي سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة ، فركع عقبها ، وسهوه عنها حتى ركع الإمام . وشكه فيها قبل ركوعه . أما التخلف لوسوسة ، بأن كان يردد الكلمات من غير موجب فليس بعذر . قال شيخنا : ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية - بحيث يقطع كل من رآه أنه لا يمكنه تركها - أن يأتي فيه ما في بطئ الحركة ،